شارك
|

القانون 36 مهلة للشركات لتوفيق أوضاعها

تاريخ النشر : 2021-12-22

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (36) القاضي بمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية.

 

وفيما يلي نص القانون:

 

القانون رقم)36(

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور.

 

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23-4-1443 هجري الموافق 28-11-2021 ميلادي.

 

يصدر ما يلي:

المادة (1تمنح الشركات التي لم تقم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام المادة 224 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 وتعديلاته مدة سنتين لتوفيق أوضاعها وإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكامه وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القانون.

المادة (2يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية

دمشق في 16-5-1443 هجري الموافق لـ 21-12-2021 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد

 

 

وحول أهمية القانون أوضح مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك زين صافي أن الغاية من القانون تتجلى بالحرص على ضمان استمرار عمل الشركات وضمان حقوق المساهمين والشركاء والعاملين فيها وحقوق الخزينة العامة للدولة من خلال إلزام هذه الشركات بتعديل وتوفيق أوضاعها ضمن مهلة زمنية معينة.

 


عدد القراءات: 1810

اخر الأخبار