شارك
|

مجلس الوزراء يقر السماح للعمال خارج سورية بالاشتراك بالتأمينات الاجتماعية

تاريخ النشر : 2015-06-15
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي قراراً يسمح بموجبه للعمال السوريين الذين يعملون خارج سورية الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في صندوق الشيخوخة والعجز والوفاة من دون صندوق إصابات العمل، شرط أن يتقدم العامل بالاستمارة الخاصة بالاشتراك بعد بيان أجر الاشتراك بالعملة السورية وإرفاقها بصورة عن الهوية الشخصية وما يثبت إقامته خارج القطر فضلاً عن تقريراً طبياً يثبت خلوه من الأمراض المزمنة مصدقاً أصولاً، والطوابع القانونية.
 
وحسب القرار يتحمل العامل قيمة الاشتراكات التأمينية حصة العامل وحصة صاحب العمل بواقع 21,1% من الأجر المثبت على استمارة الاشتراك، أو الأجر المدون على الاستمارة السنوية الخاصة بالأجور، ويسدد مقدماً لحساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقطع الأجنبي القابل للتحويل وبشكل ربعي، ويسدد ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اشتراكه أو ضمن القطر عن طريق الوكيل القانوني أو من يفوضه بذلك وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص، ويتحمل المؤمن عليه نفقات التحويل، ويجب ألا يقل الأجر المثبت على استمارة الاشتراك عن الحد الأدنى العام للأجور، وألا يزيد على عشرة أمثال سقف الفئة الأولى للأجور المنصوص عليها في القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته، ويراعى عدم زيادته على الحدود المنصوص عليها في الفقرة /ب/ من المادة /56/ من القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته. ويتم إخطار المؤسسة بزيادة الأجر خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من شهر كانون الثاني من كل عام بموجب الاستمارة الخاصة بذلك، وفي حال عدم الإخطار ضمن المهلة المحددة يثبت الأجر السابق.
 
ووفقاً للمادة الثالثة لا يشمل الاشتراك بموجب هذا النظام العاملين في الدولة الحاصلين على إجازة خاصة بلا أجر وما في حكمها والذين لم تنته علاقتهم التعاقدية مع الدولة ويبقى من حقهم ضم هذه المدد وفق الأحكام الناظمة لذلك، وعند تخلف المشترك في هذا النظام عن سداد الاشتراكات لمدة تزيد على ستة أشهر يوقف اشتراكه لدى المؤسسة حاسوبياً وتصفى حقوقه وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. ووفقاً لأحكام القرار يستفيد المشترك من جميع هذه الخدمة مع الخدمات المشترك عنها لدى المؤسسة والمشمولة بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة سواء السابقة أو اللاحقة ، وكذلك الخدمات المشترك عنها وفق النظام الخاص بأصحاب العمل أنفسهم ومن في حكمهم وذلك في معرض الخدمة المؤهلة لاستحقاق المعاش أو التعويض، على أن يتم حساب كل خدمة على حدة ومن دون جمع النسب في حساب التعويض في حال تؤهله مجموع سنوات الخدمة لاستحقاق المعاش. كما يستفيد المشترك وفق أحكام هذا القرار من القرارات الوزارية الصادرة بخصوص ضم الخدمة ورد التعويض شريطة أن يؤدي الالتزامات المترتبة عليه بالقطع الأجنبي القابل للتحويل.
 
وفي حال الوفاة يستفيد المستحقون عن المشترك وفق أحكام هذا القرار والمنصوص عليهم في المادة /88/ من القانون رقم /92/ لعام 1959 وتعديلاته من جميع الميزات والحقوق الواردة فيه، وتطبق عليهم الشروط والأوضاع نفسها المنصوص عليها في مواده، أما  في حال رغبته بإنهاء الاشتراك أو عودته إلى القطر بشكل نهائي يتقدم المشترك باستمارة الانفكاك الخاصة تقوم المؤسسة بتنظيم هذه الاستمارة في حال وفاة المشترك استنادا إلى التاريخ المثبت في بيان الوفاة المقدم من ورثته، وتُقبل الاستمارات الخاصة بالاشتراك في هذا النظام الموجودة على موقع المؤسسة الإلكتروني, وترسل إلى المؤسسة بعد استكمال المعلومات عن طريق البريد الرسمي، مرفقة بما يشعر بتسديد رسم الاشتراك ومقداره /50/ دولاراً أمريكياً ولمرة واحدة مع الاشتراكات الواجبة مقدماً عن ثلاثة أشهر محولة بالقطع الأجنبي القابل للتحويل إلى حساب المؤسسة أو ضمن القطر وفق التعليمات التي ستصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي، وتجوز زيادة رسم الاشتراك بقرار يصدر عن وزير العمل.

عدد القراءات: 17969

اخر الأخبار