شارك
|

الرئيس الأسد يصدر مرسومين بمنح تعويض طبيعة عمل للمفتشين 75 بالمئة

تاريخ النشر : 2022-07-19

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس مرسومين تشريعيين يقضيان بمنح 75 بالمئة طبيعة عمل للمفتشين في كل من الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش من الأجر المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

 

ونص المرسوم رقم 10 في المادة الأولى أنه تعدل المادة (28) من القانون رقم (24) لعام 1981 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 9 لعام 1995 لتصبح على النحو الآتي: (أ): يتقاضى العاملون بالتفتيش باستثناء معاوني المفتشين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة (خمسة وسبعين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

 

(ب): لا يستفيد رئيس الهيئة من التعويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

 

(ج): يتقاضى معاونو المفتشين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة (عشرين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

 

(د): يعد تعويض التفتيش جزءاً متمماً للأجر ولا يدخل في معرض تطبيق كل من قانون التأمين والمعاشات وقانون التأمينات الاجتماعية، كما لا يدخل في حساب سقوف التعويضات الأخرى كافة أو ما هو في حكمها أياً كانت صفتها أو تسميتها.

 

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أنه تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

 

وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 

ونص المرسوم رقم 11 في المادة الأولى أنه تعدل المادة (18) من المرسوم التشريعي رقم (64) لعام 2003 لتصبح على النحو الآتي: (أ)- يتقاضى العاملون الفنيون في الجهاز المركزي للرقابة المالية باستثناء المفتشين المعاونين تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 75 بالمئة (خمسة وسبعين بالمئة) من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

 

(ب): يتقاضى المفتشون المعاونون تعويض تفتيش شهرياً يعد بمنزلة تعويض طبيعة عمل بنسبة 20 بالمئة من الأجر الشهري المقطوع النافذ بتاريخ أداء العمل.

 

وتضمنت المادة الثانية من المرسوم أنه تصرف النفقة الناجمة عن هذا المرسوم التشريعي من موازنة الجهاز المركزي للرقابة المالية.

 

وبينت المادة الثالثة أنه ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.

 


عدد القراءات: 848

اخر الأخبار