شارك
|

الرئيس الأسد يصدر القانون رقم 14 الناظم للصيد البري

تاريخ النشر : 2023-10-03

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

وفيما يلي نص القانون :

القانون رقم  14

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 3 – 1445 هـ الموافق 20 – 9 – 2023 م.

يصدر ما يلي:

الفصل الأول

تعريفات وأهداف

المادة 1-

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.

الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.

المجلس: المجلس المركزي للصيد البري.

المجلس الفرعي: مجلس الصيد البري في المحافظة.

الطريدة: كل طائر أو حيوان بري لا مالك له.

الصيد: البحث عن الطريدة وملاحقتها وضبطها وقتلها.

الصياد: كل شخص يقوم بصيد الطرائد بوسائل الصيد المسموح بها.

رخصة الصيد: الرخصة الممنوحة من قبل الوزارة للصياد.

وسائل الصيد: بنادق الصيد، والطيور البرية، والحيوانات المستخدمة في الصيد، والأدوات المسموح باستخدامها في صيد الطريدة.
المادة 2 –

يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.

 

الفصل الثاني

المجلس المركزي للصيد البري

المادة 3 –

‌أ- يحدث في الوزارة مجلس مركزي يسمى (المجلس المركزي للصيد البري)، ويشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:

الوزير – رئيساً

معاون الوزير – نائباً للرئيس

ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة – عضواً

ممثل عن وزارة الداخلية – عضواً

ممثل عن وزارة الدفاع – عضواً

ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – عضواً         

ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين – عضواً

ممثل عن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – عضواً

مدير الإنتاج الحيواني في الوزارة – عضواً ومقرراً

‌ب- يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة بناءً على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه.

‌ج- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌د- يصدر الوزير القرارات المتخذة من قبل المجلس.

‌هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

‌و- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم اجتماعاته وآلية عمله، وتصدر بقرار من رئيسه.
المادة 4 –

يتولى المجلس المهام الآتية:

‌أ- الإشراف على متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.

‌ب- وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري بهدف الحفاظ على الطيور والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي.

‌ج- اقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البري.

‌د- دراسة كل ما يعرض عليه من مقترحات بشأن الصيد البري، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

‌هـ- تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالصيد البري.

‌و-تحديد أنواع الطيور، والحيوانات البرية، المسموح والممنوع صيدها، ومواسم وطرق الصيد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.

‌ز- دراسة التقارير السنوية المعدَّة عن خطط وحالة الصيد البري واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

الفصل الثالث

المجلس الفرعي للصيد البري

المادة 5-

‌أ- يشكل بقرار من الوزير في كل محافظة مجلس فرعي للصيد البري على النحو الآتي:

المحافظ  – رئيساً

قائد شرطة المحافظة – عضواً

رئيس اتحاد فلاحي المحافظة – عضواً

مدير الزراعة والإصلاح الزراعي في المحافظة – عضواً

ممثل عن مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة – عضواً

ممثل عن قيادة موقع المحافظة – عضواً

مدير البيئة في المحافظة – عضواً

رئيس غرفة الزراعة في المحافظة – عضواً
رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية الزراعة – عضواً ومقرراً

‌ب- يجتمع المجلس الفرعي مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة بناءً على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه.

‌ج- تكون اجتماعات المجلس الفرعي قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

‌د- يصدر المحافظ القرارات المتخذة من قبل المجلس الفرعي.

‌هـ- لرئيس المجلس الفرعي دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.

‌و- يضع المجلس الفرعي القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم اجتماعاته وآلية عمله، وتصدر بقرار من رئيسه.

المادة 6 –

يتولى المجلس الفرعي المهام الآتية:

‌أ- تنفيذ أحكام هذا القانون.
‌ب- تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس.

‌ج- دراسة كل ما يعرض عليه بشأن الصيد البري، ورفع المقترحات المناسبة إلى المجلس.

‌د- اقتراح ما يراه مناسباً في كل ما يتعلق بتنظيم الصيد البري ومراقبته، بما يؤدي إلى الحفاظ على الطيور، والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي.

‌ه- دراسة التقارير السنوية الفرعية المعدَّة عن خطط وحالة الصيد البري، واقتراح القرارات اللازمة بشأنها.
الفصل الرابع

تنظيم الصيد البري

المادة 7 –

‌أ- يسمح بالصيد بواسطة أسلحة الصيد النارية، والقوس، والنشَّاب، والكلاب السلوقية، وبوسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس.

‌ب- يخضع الصيد بالصقور والعقبان والبزاة إلى تعليمات خاصة يصدر بها قرار من المجلس.

‌ج- يُسمح بإمساك الطيور، والحيوانات البرية لأغراض التربية، والإكثار، أو البحث العلمي، أو التحجيل، بموافقة من المجلس.

‌د- يمنع حجز أو نقل الطرائد الحية من الطيور والحيوانات البرية إلا إذا كان ذلك بهدف تربيتها، وإكثارها، أو تحجيلها، أو بهدف البحث العلمي، وبموجب موافقة مسبقة تمنح من قبل المجلس الفرعي.

المادة 8 –

يمنع الصيد بالوسائل الآتية:

‌أ- السموم والغازات والآلات الكهربائية، ووسائل الصيد الأخرى التي يصدر بها قرار من المجلس.

‌ب- مطاردة الطرائد بالمركبات، والدراجات ذات المحركات الآلية.
المادة 9 –

يمنع الصيد في الأماكن الآتية:

‌أ- داخل المدن والبلدات والبلديات والقرى، والمحميات الطبيعية بتصنيفاتها كافة, والمتنزهات الحراجية والحدائق النباتية، وحول مناطق الوقاية التي تحيط بها, وغيرها من المناطق المأهولة حتى مسافة ألف متر خارج حدود تلك الأماكن.

‌ب- بالقرب من خطوط نقل وتوزيع الكهرباء ومراكز تحويلها، وأبراج الاتصالات اللاسلكية وخطوط الهاتف ومحطات الصمامات المقطعية لخطوط نقل النفط والغاز.

‌ج- بالقرب من الثكنات والمواقع العسكرية إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع.

المادة 10 –

يمنع الصيد دون الحصول على رخصتي الصيد، وحمل وحيازة سلاح الصيد والتصيد معاً.

المادة 11 –

يمنع نزع الأعشاش أو إتلافها أو نقلها، كما يمنع إيذاء أو إتلاف بيوض أو فراخ الطيور أو صغار الحيوانات البرية, أو الإتجار بها.
المادة 12 –

تحرَّر الطرائد الحية في الأماكن الطبيعية الملائمة من قبل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فور ضبط المخالفة، ويشار إلى ذلك في محضر الضبط.

المادة 13 –

‌أ- يمنع الإتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس.

‌ب- يخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ، وفراخ الطيور، وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من الوزارة.

المادة 14 –

‌أ- تُحدَّد أنواع الطيور، والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس.

‌ب- يُحدَّد العدد المسموح باصطياده لكل صيَّاد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها، وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي.
الفصل الخامس

أوقات الصيد

المادة 15 –

‌أ- يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام.

‌ب- يبدأ وقت الصيد في موسمه بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها.

المادة 16 –

‌أ- يمنع الصيد في غير موسمه.

‌ب- يجوز تعديل بدء وانتهاء موسم الصيد أو إلغاؤه، وأوقات المنع والسماح بصيد الطيور, والحيوانات البرية، أو بعضها في مناطق معينة إذا اقتضى ذلك حماية الحياة البرية وتنميتها، وذلك بقرار من المجلس.

الفصل السادس

رخصة الصيد

المادة 17-

‌أ- تمنح رخصة الصيد لمدة سنة واحدة من قبل الوزارة، ويحدد رسم الحصول عليها أو تجديدها بمبلغ (٥٠٠٠) ل.س خمسة آلاف ليرة سورية.

‌ب- يشترط لطالب رخصة الصيد حيازته ترخيص حيازة وحمل سلاح صيد وتصيّد من وزارة الداخلية.

‌ج- يضاعف الرسم السنوي لرخصة الصيد الممنوحة للعرب والأجانب المقيمين إقامة دائمة في الجمهورية العربية السورية.
المادة 18 –

تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة والجمعيات المختصة بالحياة البرية بتنظيم دورات للتأهيل والتدريب في مجال الصيد البري وحماية التنوع الحيوي.

المادة 19 –

مع مراعاة أحكام المادة /٩/ من هذا القانون تُخوّل رخصة الصيد الممنوحة صاحبها حق الصيد في:

‌أ- أملاك الدولة الخاصة.

‌ب- الأملاك الخاصة بموافقة أصحابها، أو أصحاب الحقوق عليها.

المادة 20 –

على كل صيَّاد أن يحمل رخصة حيازة وحمل سلاح صيد وتصيّد عند حمل سلاحه خارج مسكنه ولو لم يكن في حال الصيد.
الفصل السابع

إقامة مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور والحيوانات البرية

المادة 21-

‌أ- يُسمح بترخيص إقامة أو استثمار مزارع خاصة لتربية وإكثار الطيور، والحيوانات البرية المسموح بتربيتها وإكثارها لغرض الصيد داخل المزرعة بقرار من الوزير.
‌ب- تُحدَّد أسس وشروط إقامة واستثمار هذه المزارع والصيد داخلها بقرار من المجلس.

الفصل الثامن

العقوبات

المادة 22-

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

‌أ- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى /٥٠٠٠٠٠/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:

1- يصطاد دون الحصول على رخصة الصيد.

2- يصطاد في غير الموسم أو الأوقات المحددة للصيد.

3- يصطاد في الأماكن الممنوع الصيد فيها.

4- يستخدم وسائل صيد ممنوع استخدامها.
5- يخالف في أنواع الحيوانات البرية والطيور المسموح باصطيادها, أو في العدد المسموح باصطياده.

6- ينزع الأعشاش أو يتلفها أو ينقلها أو يؤذي أو يتلف بيوض أو فراخ أو صغار الطيور والحيوانات البرية، أو يقوم بالإتجار بها.

7- يحجز أو ينقل الطرائد الحية قبل الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الفرعي.

‌ب- الحبس من عشرة أيام إلى شهر أو بالغرامة من /١٠٠٠٠٠/ ل.س مئة ألف ليرة سورية إلى /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية كل من:

1- يقوم بالإتجار بالطرائد الميتة أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة.

2- يُقدّم لحوم الطرائد كوجبات غذائية في المطاعم والمتنزَّهات أو يقوم بالإتجار بها.

3- يقدم على دخول إحدى المحميات الحراجية أو مناطق الوقاية أو الحدائق النباتية أو المتنزهات الوطنية أو المناطق المحظور فيها الصيد مصطحباً معه أداة أو واسطة للصيد خلافاً للتعليمات المحددة لذلك.
المادة 23 –

تحجز وسائل الصيد بمجرد تنظيم الضبوط سواء أعرفت عائديتها أم لم تعرف في الحالات الآتية:

‌أ- سلاح الصيد والتصيُّد إذا كان غير مرخص من قبل وزارة الداخلية.

‌ب- وسائل الصيد الممنوع استخدامها.

‌ج- وسائل الصيد المستخدمة في:

1- موسم منع الصيد.

2- غير الأوقات المحددة للصيد.

3- الأماكن الممنوع فيها الصيد.

المادة 24 –

تُودع المواد المحجوزة لدى المجلس المركزي أو الفرعي حسب الحال لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية، أما المواد المعرّضة للتلف السريع فتباع مباشرةً بالتراضي وفق قانون العقود، وتودع قيمتها في الخزينة العامة للدولة كأمانات لحين صدور قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية بشأنها.

المادة 25-

تُوزَّع الغرامات الناجمة عن مخالفة أحكام هذا القانون وفق الآتي:

‌أ-  ٨٠ % ثمانون بالمئة للخزينة العامة للدولة.

‌ب- ٢٠ % عشرون بالمئة للعاملين المخولين بصلاحية الضابطة العدلية والمساهمين من العاملين في الوزارة، وتوزع بقرار من الوزير.
الفصل التاسع

أحكام عامة

المادة 26-

‌أ- يُخوَّل العاملون في الوزارة الذين يتم تكليفهم بقرار من الوزير، والمفتشون البيئيون المختصون بالحياة البرية العاملون في وزارة الإدارة المحلية والبيئة بصلاحية الضابطة العدلية، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم للمراجع المختصة.

‌ب- يؤدي العاملون المذكورون في الفقرة /أ/ من هذه المادة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”.

المادة 27-

تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير.

المادة 28-

يُلغى المرسوم التشريعي رقم /١٥٢/ لعام ١٩٧٠.

المادة 29-

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

دمشق في  18  / 3 / 1445 هجري الموافق لـ 3 / 10/ 2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

بشار الأسد
 


عدد القراءات: 3018

اخر الأخبار