شارك
|

الرئيس الأسد يصدر قانوناً يقضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة

تاريخ النشر : 2023-11-08

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (22) لعام 2023 القاضي بتعديل بعض مواد قانون شركات الحماية والحراسة الخاصة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (55) لعام 2013.

ويهدف تعديل القانون إلى تنظيم وتطوير عمل هذه الشركات وتلافي جوانب القصور التي ظهرت في القانون السابق واعتماد آلية واضحة لضبط المخالفات وكيفية تحصيل الغرامات المترتبة بحق مرتكبيها.

وفيما يلي نص القانون :

القانون رقم (22)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الدستور.

وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-4-1445 هـ الموافق 30-10-2023 م.

يصدر ما يلي:

المادة 1-
تُعدّل المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المُبين بجانب كل منها:

– الوزارة: وزارة الداخلية.


– الوزير: وزير الداخلية.


– الشركة: شركة تعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة.


– خدمات الحراسة والحماية: خدمات حراسة وحماية المنشآت والممتلكات والوثائق والأفراد، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً، لمن يطلبها مقابل أجر.


– الحارس: الشخص المكلف بمهام خدمات الحراسة والحماية التي تكلفه بها الشركة التي يعمل بها.


المادة 2 –

تعدّل المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

1- يشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:


‌أ- أن تكون مملوكة بالكامل لحاملي الجنسية العربية السورية.


‌ب- ألا يقل رأس مالها عن خمسمئة مليون ليرة سورية.


‌ج- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.


‌د- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.


2- يُشترط في مالكي الشركة والشركاء فيها ومن يتولى إدارتها الآتي:


‌ب- أتم الثلاثين عاماً من عمره بالنسبة للمدير، وثمانية عشر عاماً بالنسبة للمالك أو الشريك، وأن يكون حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية على الأقل، كل ذلك ما لم تكن ملكية الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.


‌ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.


‌د- ألا يكون مصروفاً من الخدمة لدى الجهات العامة، أو طرد أو سُرّح منها لأسباب تأديبية.


‌ه- ألا يكون المدير عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.


‌و- موافقة الجهة العامة بالنسبة للمالك إذا كان من العاملين في الدولة.


المادة 3 –

تُعدّل المادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

1- يصدر الترخيص بممارسة الشركة خدمات الحماية والحراسة بقرار من الوزير بعد موافقة مكتب الأمن الوطني.


2- مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.


المادة 4 –

تُعدّل المادة /5/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

1- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة مرفقاً به:


‌أ- البيانات والمعلومات والأوراق الثبوتية المطلوبة للترخيص.


‌ب- سجل تجاري للشركة مصدق أصولاً من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مُوجّه إلى الوزارة ومُحدّد فيه نوع النشاط الذي تمارسه الشركة.


‌ج- وصل إيداع الضمان المصرفي بالمبلغ المحدد حسب فئة التصنيف المطلوب الترخيص لها.


2- يُبين مالك الشركة في طلبه حاجتها من الأسلحة والذخيرة والأجهزة والمعدات والآليات وتحديد أنواعها وعددها، ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يُحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب، ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.


3- تحدد بقرار من الوزير الأسلحة المسموح باستخدامها في الشركة، وتنحصر في المسدسات والبنادق الآلية، ويجوز له بقرار معلل الموافقة على تحديد أنواع أخرى من الأسلحة إذا كانت طبيعة المهمة الموكلة إلى الشركة تقتضي ذلك.


4- للوزارة أن تلبي احتياجات الشركة من الأسلحة والذخيرة عن طريق وزارة الدفاع، مُقابل بدل نقدي يودع في الخزينة العامة للدولة، ويُحدّد مقدار البدل وآلية التسليم والاسترداد، ومنح الرخص بقرار من الوزير.


5- إذا دعت الحاجة إلى استيراد أسلحة وذخيرة ومعدات وآليات، تتقدم الشركة بطلب إلى الوزير بالمواد المراد استيرادها، وفي حال الموافقة على الطلب يتم توفير المطلوب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وفقاً للقوانين والأنظمة.


المادة 5 –

تُعدّل المادة /9/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

يحظر على الشركة:


1- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية أو أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.


2- نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير، ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجبة للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.


3- تأمين السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم التشريعي.


4- استخدام الشركة حراساً لم يتم منحهم رخصة مزاولة المهنة من قبل الوزارة.


المادة 6 –

تُعدّل المادة /10/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

يجب أن تتوفر في العامل والحارس في الشركة الشروط الآتية:

 

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية أو من في حكمه منذ خمس سنوات على الأقل.


2- تجاوز الثامنة عشرة من عمره.


3- أتم المرحلة الأولى من التعليم الأساسي.


4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يُرد إليه اعتباره.


5- غير موظف أو عامل لدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.


6- لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة، ويوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي ستكلفه به الشركة.


7- أن يخضع للدورة التدريبية التي تتناسب مع طبيعة العمل الذي سيُوكل إليه في الشركة.

 

المادة 7 –
تُعدّل المادة /14/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين النافذة، تفرض العقوبات على شركات الحماية والحراسة، وفق الآتي:

 

1- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها /1,00,000/ ل.س مئة ألف ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن، أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.


2- تعاقب الشركة، بغرامة قدرها/1,000,000/ ل.س مليون ليرة سورية في الحالات الآتية:


‌أ- عدم مسك الشركة أياً من السجلات المطلوبة.


‌ب- عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الخاصة بالشركة أو آلياتها أو معداتها أو حراسها.


‌ج- مباشرة الحارس عمله في الشركة قبل حصوله على الموافقة الأمنية، واتباعه الدورة التدريبية.


‌د- تشغيل حارس يعمل لدى شـركة حماية وحراسة خاصة أخرى قبل انفكاكه منها أصولاً.


3- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /2,000,000/ ل.س مليونا ليرة سورية في حال المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.


4- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في الحالات الآتية:


‌أ- العمل خارج المحافظات المُرخّص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.


‌ب- ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.


‌ج- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو مجال العمل عن شركات أخرى.


‌د- حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة أو غير مشتراة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً لعقود الشركة المُصدّقة.


‌ه- القيام بأعمال التحري وجمع المعلومات.


‌و- استخدام الملابس والمُسمّيات والشارات الخاصة بالجيش وقوى الأمن الداخلي.


5- يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها /5,00,000/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المُخصصين بموجب العقود المصدقة.


6- تُعاقب الشركة بمصادرة التأمين، إذا تم نقل الملكية أو التنازل عن الترخيص الممنوح دون موافقة مسبقة من الوزير، وفي هذه الحال يلغى الترخيص حكماً.


7- تعاقب الشركة بمصادرة التأمين، والحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر للمديرين والمالكين، إذا ثبت أن الشركة فرع لشركة عربية أو أجنبية أو تتعامل مع جهات خارج الجمهورية العربية السورية بما يتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة، ويلغى الترخيص حكماً.


8- يُعاقب المديرون والمالكون بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر، وبغرامة قدرها /5,000,000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية في حال تقديم أي من خدمات الحراسة والحماية الخاصة قبل الحصول على الترخيص اللازم.

 

المادة 8 –

تُعدّل المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

1- يحدد الوزير المستفيدين من خدمات الحراسة والحماية التي تقدمها الشركة.


2- يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم التشريعي والقوانين النافذة.


المادة 9 –

تُعدّل المادة /16/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013، لتصبح على النحو الآتي:

 

1- تتولى إدارة الحماية والحراسة في الوزارة متابعة عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة، والإشراف عليها.


2- يتولى عسكريو قوى الأمن الداخلي العاملون في فرع شركات الحماية والحراسة الخاصة، في إدارة الحماية والحراسة في الوزارة ضبط المخالفات وفقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي.


3- يحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.


4- في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط، يجوز للمخالف تسديد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة، وتُخفض الغرامة إلى النصف إذا سددها خلال شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي هذه الحالة لا تحرك الدعوى العامة.


5- في حال عدم تسديد الغرامة خلال المدة المُحدّدة في الفقرة /4/ من هذه المادة، أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى القضاء المختص.


المادة 10 –

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

 

    دمشق في 24-4-1445 هجري الموافق لـ 8-11-2023 ميلادي

 

رئيس الجمهورية

 

بشار الأسد


عدد القراءات: 3677

اخر الأخبار